فصل: صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه:

الفتوى رقم (6508):
س2: هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدو الحال أو متوسطو الحال؟ حيث إن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لا يوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئا يسيرا.
ج2: أولا: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.
ثانيا: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13543):
س: لنا مزارع ويحصل منها زكوات فنطلب الاستفسار في ذلك هل تقسم على الفقراء والمساكين بإشراف اللجنة أو تدلونا على الطريقة الشرعية المناسبة؟
ج: إذا عينت الحكومة لجنة لقبض الزكاة وتوزيعها على الفقراء تحت إشرافهم جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.جباية الزكاة:

الفتوى رقم (13157):
س: كوني موظفا في مصلحة الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس.
ج: الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة، ولا أن ينقص منه، بل الواجب العدل في ذلك، وهو المقدار المحدد شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أجرة الزكاة حالة ترحيلها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6947):
س2: إذا لم نجد في أماكن الزراعة أحد مصارف الزكاة حتى نعطيه واضطررنا لترحيلها فهل تخصم تكاليف الترحيل من الزكاة، أم يتحملها المزارع؟
ج2: يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية، ولا يجب الترتيب ولا التعميم، وإيصالها إليهم واجب، ولا يؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه، وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء:

الفتوى رقم (13232):
س: نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينا.. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا بما ترونه حيال ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج في ذلك؛ مراعاة لمصلحة مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الأخذ من الزكاة بدون حاجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1766):
س2: كتبت لي لجنة فرض الزكاة مبلغا من المال من معونة الزكاة وأنا لا أعلم بأنهم كتبوا لي ذلك، ولا طلبت منهم ذلك، ولا حاولت أن يكتبوا لي شيئا أبدا، ولا فكرت إطلاقا في ذلك، إلا أنني علمت بأنهم كتبوا لي مبلغا من معونة الزكاة بعد مدة من الزمن، علما بأنه يوجد لدي بلاد زراعية ولكن لم أزرعها، وفي نفس الوقت لو رفضت استلامها لابد وأن يأخذها غيري، ولا يمكن إعادتها لمصدرها الحقيقي أرجو أن تكون الإجابة منكم بخطاب.
ج2: ليس لك أخذ هذه المساعدة؛ لأنك لا تستحقها؛ لعدم وجود زرع مخروص عندك، وإنما أرادت اللجنة بذلك معونتك فقط وهي ليس لها ذلك، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13071):
س: يوجد عندنا رجل ثري جدا يملك الملايين وله وزنه وقيمته في المجتمع ويعيش بعيدا عن مقري بالقرية أي يسكن بإحدى المدن في المنطقة الغربية ويقوم في شهر رمضان المبارك من كل عام بإخراج زكاة ماله يدفع بعضها إلى قبيلته ويقوم بتسليم هذا المبلغ الذي يخص القبيلة إلى رجل أمين بطرفنا ليقوم بدوره بتوزيعها على أصحابها وحيث إن الرجل هذا لا يستطيع لوحده فطلب مني مساعدته في توزيع زكاة الرجل الثري وفعلا قمت بمساعدته سواء كان في فرزها أو توزيعها ولكن عندما أذهب بها إلى أصحابها أجد بعضهم غائبا والبعض الآخر متوفي ثم آخذ ما يخصهم وأضيفها لحسابي دون علمهم ودون علم الشخص الذي أقوم بمساعدته ودون علم صاحبها الثري، واستمرت هذه العملية مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى أصبح بطرفي من هذه المبالغ مبلغ خمسة آلاف ريال تقريبا ولا أعرف أهلها ولا عناوينهم ثم تبت توبة نصوحا وندمت على ما فعلت واستقمت والحمد لله وأريد إخراج ما بذمتي من حقوق للغير علما أنني لا أستطيع إطلاقا إخبار صاحب الأموال بذلك ولا أستطيع أيضا إخبار الرجل الذي قام بتوزيع هذه الأموال؛ لأن فيها إحراج علي أمامهما ومن المستحيل أن يعلما ما صنعت إطلاقا.
آمل التكرم يا صاحب السماحة وإفادتي ماذا أصنع وماذا أعمل حتى أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل أولا وأمام ضميري ثانيا وأمام أصحاب الحقوق ثالثا؟ علما أنني لا أعرف أصحابها؛ لأن منهم المتوفى ومنهم الذي لا أعرفه إطلاقا، هل أقوم بالتصدق بها على نية أصحابها أم ماذا أعمل؟ آمل مرة ثانية إفتائي في موضوعي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها؛ لعدم علمك بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13088):
س: أعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلى بالناس إماما أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصريا؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لابد من السداد؟
ج: لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان